العلامة الحلي

92

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه ، وتعتدّ منه أربعة أشهر وعشرا عدّة المتوفّى عنها زوجها » « 1 » . هذا إذا كان الطلاق بائنا ، وإن كان رجعيّا توارثا في العدّة ، إن ماتت هي ورثها ، وإن مات هو ورثته ، وإن خرجت العدّة لم يرثها الزوج ، وترث هي الزوج إلى سنة بالشروط السابقة . وللشافعيّة قولان في الطلاق البائن : أحدهما : لا ترثه ، وهو الأصحّ عندهم ؛ وبه قال ابن الزبير والمزني . والثاني : أنّها ترثه ، كما قلناه ، وبه قال في الصحابة : عليّ عليه السّلام وعمر وعثمان ، وفي الفقهاء : ربيعة ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وابن أبي ليلى والثوري وأحمد وأصحاب الرأي « 2 » . ولهم في ذلك تفصيل .

--> ( 1 ) الكافي 6 : 122 - 123 / 9 ، التهذيب 8 : 78 - 79 / 267 ، الاستبصار 3 : 307 / 1090 . ( 2 ) الأم 5 : 254 ، مختصر المزني : 194 - 195 ، الحاوي الكبير 10 : 264 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 26 ، نهاية المطلب 14 : 231 ، بحر المذهب 10 : 154 ، الوسيط 5 : 402 ، حلية العلماء 6 : 270 - 271 ، التهذيب - للبغوي - 6 : 102 ، البيان 9 : 21 - 22 ، العزيز شرح الوجيز 8 : 583 ، روضة الطالبين 6 : 67 ، المدوّنة الكبرى 3 : 34 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 750 - 751 / 1363 ، عيون المجالس 3 : 1240 - 1242 / 865 ، بداية المجتهد 2 : 82 ، اختلاف الأئمّة العلماء 2 : 176 - 177 ، المغني 7 : 217 ، الشرح الكبير 7 : 182 ، مختصر اختلاف العلماء 2 : 432 / 942 ، مختصر القدوري : 158 ، المبسوط - للسرخسي - 6 : 154 - 155 ، روضة القضاة 3 : 982 / 6370 - 6373 ، تحفة الفقهاء 2 : 186 ، الفقه النافع 2 : 595 / 342 ، الهداية - للمرغيناني - 2 : 3 ، الاختيار لتعليل المختار 3 : 205 ، الاستذكار 17 : 261 وما بعدها ، الرقم 26278 وما بعده .